[ 484 ] [... ] من خ) أربعمائة - بقوله تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله (1) فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم (2) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (3) وبانعقاد الاجماع، على أن الحكم بمذهب مخالفينا في الاعتقاد غير جائز. (والجواب) عن الآية الأولى والثالثة، لم قلتم أن الحكم بغير ما ذهبتم إليه حكم بغير ما انزل الله وبغير القسط؟ ومن أين أن مذهبكم هو المتصف بتلك الصفة؟ (وعن الآية الثانية) أنه أمر بمطلق الحكم فلا يتناول محل النزاع. (وعن الاجماع) أنكم أي شئ عنيتم بالحكم، ما يخالف مذهبنا أو مطلق الحكم؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، لكن من أين أن الحكم بغير ما اخترتم حكم مخالف مذهبنا؟ فلابد من دليل. واستدل للشيخ على مذهبه، بروايات (منها) صريحة، وهي ما رواه ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، عليهما السلام، أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته، من وجهين، من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته (4). (ومنها) مجملة دالة بالفحوى، وهي ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه قد تزوج بأمه؟ فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح (5). ________________________________________ (انتهى) رجال النجاشي ص 311 طبع بمبئ ويمكن ارادة كونه جامعا لأحاديث أصحاب الصادق والله العالم. (1) المائدة - 49. (2) و (3) المائدة - 43. (4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس. (5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث المجوس. ________________________________________