[ 486 ] [ ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. ] للصلب جدة هذا الولد وأخته. (1) " قال دام ظله ": خاتمة في حساب الفرائض، إلى آخرها. وليس فيها إشكال فأحكيه (فأحله خ) لكن أذكر زيادة على ما ذكره دام ظله تماس (لماس خ) الحاجة إليها. فأقول: إذا كان في الفريضة نصفان، فمخرجه من اثنين، وكذا إذا كان نصف وما بقي. وإن حصل فيهما ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فمن أربعة، والثمن وما بقي، فمن ثمانية. والثمن والثلث والسدس من أربعة وعشرين. والربع مع السدس أو الثلث من إثني عشر. ونعني بقولنا: وما بقي من سهم صاحب الفرض. وهو يكون باجتماع صاحب الفرض وغيره، فيأخذ صاحب الفرض المسمى له. وما بقي إن انقسم على الورثة فلا بحث، وإن انكسر نضرب سهام المنكسر عليهم، في أصل الفريضة حتى يحصل المطلوب. (قال خ) (2): وإذا اجتمع عددان، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين أو لا. (فالأول) لا يحتاج إلى ضرب، بل يحصل المطلوب منه. ________________________________________ (1) من قوله قده: قال دام ظله (إلى قوله): وأخته ليس في بعض النسخ، ولكنه موجود في عدة نسخ. (2) وفي بعض النسخ بعد قوله: (المطلوب) هكذا: زيادة أخرى وإذا اجتمع... إلخ. ________________________________________