[ 476 ] [ فإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة. وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه. ] وقال المفيد في كتاب الاعلام، والمرتضى: يعد الاضلاع. وهو استناد إلى رواية معاوية بن ميسرة (بن ئل) شريح، عن أبيه، حكاية عن علي عليه السلام (1) وهي معروفة غنية عن الذكر، وتبعهما المتأخر، وادعوا عليه الاجماع. وقال الشيخان في المقنعة والنهاية والايجاز والمبسوط، وسلار في الرسالة، وبعض فضلاء الوقت: يعطى نصف ميراث رجل، ونصف ميراث امرأة. وهو المختار، وعليه ابنا بابويه، إلا أنهما جعلا وقت الانتقال إلى التنصيف (النصف خ) بعد التساوي في السبق، والاولون جعلوا بعد الانقطاع. (لنا) الروايتان، وأنه رأس واحد، يحتمل أن يكون ذكرا، وأن يكون أنثى، فالتخصيص بأحدهما ترجيح من غير مرجح، وبهما ممنوع اتفاقا، فالتنصيف هو مقتضى الحصر والنظر. (والجواب) عن القرعة، أنه لا إشكال مع النص والنظر، وعن الاجماع، أنه غير متحقق، وكيف؟ وأكثر الأصحاب على خلافه. والذي يقتضي منه العجب، حال المتأخر هنا ذكر اختلاف الأصحاب، وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان، مع جماعة من معاصريه، ثم ادعى الاجماع على عد الاضلاع، فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا؟ (فإن قيل): المخالف مشهور باسمه ونسبه، فلا يقدح في الاجماع (قلنا): لا نسلم، فمن أين عرفت أنه لا مخالف غيرهم؟ و (أو خ) من أين باقي الامامية شرقا وغربا، موافقون معك. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى، والحديث طويل. ________________________________________