[ 477 ] [ وقال في النهاية والايجاز المبسوط: يعطي نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر. فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان. وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين، وهو أظهر. مثاله: خنثى وذكر نفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنى عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة. ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت ] " قال دام ظله ": فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان، وقيل: تقسم الفريضة مرتين، إلى آخره. قلت: بين القولين تفاوت ما، والأول من لوازم القول بالتنصيف، وهو مذهب الشيخ في النهاية، والايجاز، والمصري (البصري خ) منافي التحرير، (1)، والقول الثاني ذكره في المبسوط مع الأول، وهو قريب. " قال دام ظله ": ولو شاركهم زوج أو زوجة، صححت فريضة الخنثى، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة، في تلك الفريضة، فما ارتفع فمنه تصح. ________________________________________ (1) التحرير في الفقه للشيخ معين الدين أبي الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المصري المازني المتوفى قبل سنة 661 كما يظهر من دعاء تلاميذه له ومنهم المحقق خواجه نصير الدين الطوسي وهو الذي نسب التحرير في الفقه إلى أستاذه المذكور ونقل عنه في رسالته الفرائض النضرية. (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 3 ص 377). ________________________________________