[ 475 ] [... ] الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد، إلى آخره. أقول: الخنثى يعتبر بالبول، فإن بال منهما، يعتبر الاسبق، ومستند هذا القول، ما رواه محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قضى علي عليه السلام (في الخنثى، له ما للرجال وله ما للنساء) قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا، فمن حيث سبق، فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث (قطع خ) فإن كانا سواء، ورث ميراث الرجال (وميراث ئل) النساء (1). وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام أن عليا عليه السلام، كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا، فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل، فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (2). ثم أقول: إن سبق منهما، ففتوى الشيخين وأتباعهم والمتأخر، أن يعتبر الانقطاع وما اعرف له دليلا من آية أو نظر، ولا مستندا من رواية، ولهذا تردد فيه شيخنا دام ظله، طالبا للدليل. فاما مع التساوي، فاختلف الأقوال، قال الشيخ في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، مستدلا بقولهم عليهم السلام: (كل مشكل فيه القرعة) (3) وادعى عليه الاجماع، أعني على الخبر، لاعلى الفتوى. ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى، بسند الشيخ، وصدره هكذا قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث... إلخ. (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى. (3) عوالي اللئالي ج 2 ص 112 وفيه: كل أمر مشكل... الخ. ________________________________________