[ 474 ] [ الثاني في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد. ] للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف. هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد (بريد خ) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة إبنه وميراثه، ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: لاقرب الناس إلى أبيه. (1) ومثلها عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان (من جريرة إبنه وميراثه) (2) (ثم مات الابن) (3) من يرثه (لمن ميراثه ئل)؟ قال: ميراثه (4) لاقرب الناس إلى أبيه. (5) وفيهما ضعف، فإن يزيد بن خليل مجهول، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى الامام عليه السلام. وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وتوقف فيها في الحائريات، فقال: الرواية شاذة، وفيها نظر، فالاشبه الارث، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ، بل هو موقوف على حكم شرعي. في ميراث الخنثى " قال دام ظله ": (في ميراث الخنثى): فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (2) ومن ميراثه وجريرته - الوسائل. (3) ليست هذه الجملة في الوسائل. (4) في الوسائل، قال: قال علي عليه السلام: هو لاقرب الناس إليه. (5) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. ________________________________________