[ 471 ] [ ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام عليه السلام. وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة. (الثانية) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الإرادية دون التقلص. (الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا. ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى. ] كابن الملاعنة. هذا القائل هو المرتضى، وهو في رواية محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى بن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه السلام، كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة، ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها (1) وحملها الشيخ على أن الراوي، انما سمع ولد الملاعنة، فألحق به ولد الزنا، توهما، وفي الحمل بعد، وفتح باب مثل هذا التأويل، يوقع الشك في جميع الروايات، فلا يجوز ارتكابه. وباقي الأصحاب على الأول، وبه ينهض مضمون روايات، وعليه العمل. (والجواب) عن رواية الصفار، الطعن في سندها، فانها مما انفرد به إسحاق بن عمار، وضعف عقيدته مشهور. " قال دام ظله ": قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا. أضاف القول إلى الشيخ، لأنه عار عن خبر مروي، إلا أن النظر يؤيده، وهو غير خفي. ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. ________________________________________