[ 470 ] [ ولو اعترف به الأب لحقه (لحق به خ)، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب. ولو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو إخوة لام كانوا سواء في المال. وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات (أو أخ أو أخوات خ) من أب وأم. خاتمة تشتمل على مسائل (الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من (ذوي خ) الانساب. ] قال: عصبة أمه، قلت: وهو يرث أخواله؟ قال: نعم (1). ومثله في رواية زيد الشحام، عنه عليه السلام، قال: إذا مات الغلام يرثه عصبة أمه، وهو يرثه (يرث خ) أخواله. قال الشيخ: العمل على هذه تقتضيه شريعة الاسلام. " قال دام ظله ": ولو اعترف به الأب، لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابته. قلت: (أما) أن يرث هو من أبيه، فلا بحث فيه (وأما) أن لا يرث من أقارب أبيه، ففيه خلاف، ذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر إلى المنع. وذهب صة إلى أنه يرث أباه وأقارب أبيه. وتردد فيه بعض فضلاء الوقت. والأول أشبه، لأنه باللعان انفصل عن الأب، واقراره به بعده لا يقبل في حقه، وعليه العمل، وقول أبي الصلاح متروك. " قال دام ظله ": ولد الزنا، لا ترثه أمه (ثم قال بعد كلام): وقيل ترثه أمه ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 ذيل حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (2) الوسائل باب 4 ذيل نحو حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. ________________________________________