[ 472 ] [ (الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب. (الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة. (السادسة) المفقود يتربص بماله. ] " قال دام ظله ": المفقود يتربص بماله، وفي قدر التربص روايات، إلى آخره. أما رواية الأربع، رواها عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة، قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة (الحديث) (1). وسماعة واقفي، ومذهب المرتضى وأبي الصلاح. ورواية العشرة رواها علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام، عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وبنت (ابنة خ) فغاب الابن في البحر (بالبحر خ) وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصها (أشقاصا خ) منها، وبقيت من (في خ) الدار قطعة، إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل (له خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: انتظر (ينتظر خ) به غيبة عشر سنين، ثم تشتري (يشترى خ) (الحديث) (2) وهذا حكم خاص في واقعة، فلا يتعدى، لكن اختارها المفيد في المقنعة، قال: لا بأس أن يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين، والبائع ضامن. أما إن الورثة تقتسمه (تقسمه خ) بشرط الملاء رواه صفوان، عن إسحاق بن ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، وتمامه: فإن كان له ولد حبس المال، وانفق على ولده تلك الأربع سنين. (2) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، وتمامه: فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. ________________________________________