[ 469 ] [ لها الثلث، والباقي بالرد. ولو انفردت الأولاد فللواحدة (فلبنت الواحدة خ) النصف، وللاثنتين (وللأنثيين خ) فصاعدا الثلثان، وللذكران المال بالسوية. ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم. ولو عدم الولد ورثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب، الذكر والانثى سواء. ومع عدم الوارث يرثه الامام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر. ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه. " قال دام ظله ": ويرث هو (أي ولد الملاعنة) أمه، ومن يتقرب بها على الأظهر. قوله: (على الأظهر) تنبيه على ما رواه سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال: يلحق الولد بأمه، يرثه أخواله، ولا يرثهم الولد (1). وسماعة واقفي، لاعمل على ما ينفرد به، خصوصا مع المعارض، وقد نبه الشيخ أيضا في النهاية على هذه الرواية. والعمل على أنهم يرثونه، وهو يرثهم، وأشبه. وبه عدة روايات (منها) رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: قلت: أرأيت إن ماتت أمه، وورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وليس فيه سماعة عن أبي بصير، ولكن سنده هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير. ________________________________________