[ 468 ] [ وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا، ومع غيبته يقسم في الفقراء، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف. وأما اللواحق فأربعة فصول: الأول في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للأم السدس، والباقي للولد، ولو انفردت كان ] في ميراث ابن الملاعنة " قال دام ظله ": الأول في ميراث ابن الملاعنة. أقول: في تخصيص الابن بالذكر، تسامح، لأن الابن والبنت فيه سواء فلو بدل (الابن) بالولد لكان أشبه. واعتذر المصنف دام ظله، بأني اتبعت لفظ الرواية. قلت: وفي العذر أيضا نظر، لأن الرواية المشار إليها، ليست إلا واحدة. وهي ما رواه سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام، يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله إخوة، قسم ماله على سهام الله (1). وهي حكاية الحال، وباقي الروايات يتضمن الولد (فمنها) ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، إن ميراث ولد الملاعنة لامه، فإن كانت أمه ليست بحية (2) فلأقرب الناس إلى أمه، أخواله (3) ومثله في غيرها، فمن أرادها فليطلبها في مظانها (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (2) فإن لم تكن أمه حية (الوسائل). (3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (4) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب 14 من كتاب اللعان. ________________________________________