[ 463 ] [... ] أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (1). وبما رواه محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا (الحديث) (2). وفي رواية علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق (والفرش خ) (الفرس خ) والثياب ومتاع البيت (الحديث) (3). وخرج علم الهدى وجها (4)، تمنع من نفس المنازل والرباع، وتعطى قيمتها، وهو جمع بين عموم القرآن، والرواية المتواترة. وفيه ضعف، منشأه أن مع تسليم الروايات، يجب العمل على ظاهرها. وإذا تقرر هذا، فالذي يجب العمل عليه، هو اختيار المفيد، لأنه أكثر في ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الازواج. (2) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الازواج، وتمامه: إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء. (3) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الازواج، وزاد في سنده بعد قوله: (عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام) قوله: (وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر عليه السلام) وتمام الحديث: ويقوم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه، وليس فيه لفظة (الفرش أو الفرس) فراجع ج 17 ص 520. (4) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة. ________________________________________