[ 464 ] [ طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة. مسألتان (الأولى) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة بالسوية. (الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر ] الروايات، وهو القدر المتفق عليه، وعليه المتأخر. وهل يشترط في منعها عدم الأولاد؟ قال الشيخ في النهاية، ومحمد بن علي بن بابويه: نعم، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء، إذا كان لهن ولد، أعطين من الرباع (1). وأطلق في الاستبصار المنع، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه، وهو أشهر، عملا بظواهر الروايات، ورواية ابن أبي عمير واحدة، غير مسندة، قلية الورود، فلا تعارض رواياتنا، ولا يخصصها، وهي معارضة بما رواه، هو عن ثقات، وقد قدمناه. " قال دام ظله ": إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج أخرى، إلى آخره. أعلم أن مستند هذه المسألة، رواية علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، ذكرها الشيخ في التهذيب (2). وعليها فتواه، وما اعرف لها مخالفا، إلا المتأخر، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن، وليس بشئ، لأنه ليس بمشكل أمره. ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الازواج. (2) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الازواج ج 17 ص 526. ________________________________________