[ 462 ] [... ] ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة أقوال. قال ابن الجنيد في كتابه الاحمدي في فقه المحمدي: ترث من كل شئ، تمسكا بعموم القرآن، وهو متروك. وقال المفيد: لا تمنع إلا من الرباع والمساكن، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات. وهو اقتصار على ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا (الحديث) (1). وما رواه يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا، لكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم، ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (2). وما رواه عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ (3). والرباع هي المنازل والعقارات. وقال الشيخ: وتمنع من الارضين والقرى والمساكن والرباع، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية. مستدلا بما ذكرناه من الروايات، وبما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الازواج. (2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الازواج، وفي الكافي: ضربناهم عليه بالسيف، وليس في التهذيب والاستبصار لفظة (عليه). (3) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الازواج. ________________________________________