[ 461 ] [ آبائهم، يأخذ من تقرب (يتقرب خ) بالام ثلث الأصل، والزوج نصيبه الأعلى، وما بقي لمن تقرب (يتقرب خ) بالأب. المقصد الثاني: في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب. ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان: (أحدهما) لها الربع والباقي للامام عليه السلام. (والآخر) يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام عليه السلام والأول: أظهر. وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن. وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وفي العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة. وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من ] في ميراث الازواج " قال دام ظله ": وفي الزوجة قولان. أقول: قد مضى هذا البحث، فلا إعادة. " قال دام ظله ": وكذا المرأة، عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية. تقدير الكلام: (وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج، عدا العقار) وحذف ________________________________________