[ 460 ] [ مسائل (الأولى) عمومة الميت وعماته وخؤلته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤلته. وكذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر. (الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر. فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة هي خالة لام. والثاني كابن عم هو أخ لام. (الثالثة) حكم أولاد العمومة والخؤلة مع الزوج والزوجة حكم ] مثل حظ الانثيين، لأنه يفرض أنهما يرثان نصيب (1) أم الميت، فيقتسمونه كتركته، لا بالسوية، لكن هذا منفي بالاجماع، فلازمه منفي. وإذا تقرر هذا، فالاشبه إجراء حكم الخال والخالة مجرى الجد والجدة، اللهم إلا أن يقوم على الفرق دليل. " قال دام ظله ": من اجتمع له سببان، ورث بهما، ما لم يمنع أحدهما الآخر. فالأول كابن عم لأب، وهو ابن خال لام، مثال هذا، رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت، فولد الرجل منها ابنا، ثم زوج إبنه بنتها، وولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل والمرأة، خال وعم لهذا الولد، فابنه يكون ابن العم وابن الخال، للولد المذكور. ________________________________________ (1) (أب أم الميت خ) (أم أب الميت خ). ________________________________________