[ 456 ] [ ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالام ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب. والجد الأدنى يمنع الأعلى. وإذا اجتمع معهم الإخوة والأخوات، فالجد كالأخ، والجدة كالاخت. مسألتان (الأولى) لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا، فيصح من مائة وثمانية. ] إلى أن للواحد من كلالة الأم السدس، أخا كان أو أختا، جدا كان أو جدة. وما اعرف من أين قاله؟ وباقي الأصحاب على أن للجد الثلث، واحدا كان أو أكثر، وبه عدة روايات، وانعقد عليها العمل. " قال دام ظله ": لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لام، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته، الثلثان، إلى آخره. يريد بالاجداد، أجداد أب الميت، لا أجداد الميت الادنين، لانهم لا يزيدون على أربعة. ووجه القسمة أن يأخذوا أجداد الأم الثلث، ويكون بينهم بالسوية، على القضية المسلمة، وأجداد الأب الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين. فأصحاب الفرائض، أجداد الأم، ويطلبون الثلث، فيأخذ أقل عدد له ثلث وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم، فتضربها في عدد المنكسر عليهم، وهو أربعة، ترتقي إلى إثني عشر، فلأجداد الأم منها الثلث، وهو أربعة، تنقسم عليهم، لكن الباقي وهو ثمانية ________________________________________