[ 457 ] [ (الثانية) الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية. ] لا تنقسم على أجداد الأب، لأن سهامهم ستة، وبينها وبين الثمانية اشتراك بالنصف، فتضرب نصف الستة لأنها عدد المنكسر عليهم في أصل المال، وترتقي إلى ستة وثلاثين وسهام أجداد الأب أيضا لا تنقسم عليهم، فتضرب تارة أخرى ثلاثة في ستة وثلاثين، ترتقى إلى مائة وثمانية، فمنها تصح القسمة. وبطريقة أخرى، على رأي البعض، تطلب أقل عدد له ثلث ولثلثيه ثلث، لأن أجداد الأب يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك العدد (1) تسعة وثلثها (2) لا ينقسم على أربعة، فتضربها (3) فيها ترتقي إلى إثني عشر، فلا تنقسم ثلثا (4) أجداد الأب عليهم، فتضرب التسعة في إثني عشر، ترتقي إلى مائة وثمانية، وهو المطلوب. " قال دام ظله ": الجد وإن علا يقاسم الإخوة. هذا ما (لا خ) اعرف فيه مخالفا من الأصحاب، إلا ما ذكره سلار من أن الإخوة والأخوات يمنعون من يتقرب بالجد والجدة. وهو وهم، وكأنه نظر إلى أن الآباء لما كانوا مع الأولاد في طبقة، والأجداد مع الإخوة في طبقة فيلزم أن يكون الجد الأعلى في طبقة أخرى. ________________________________________ (1) يعني أقل العدد الذي له ثلث، ولثلثه ثلث هو تسعة. (2) يعني ثلث التسعة، وهو الثلاث لا ينقسم على الأجداد الأربعة للأم. (3) يعني تضرب الثلاثة في الأربعة تبلغ إثني عشر. (4) يعني ثلثا الاثني عشر ثمانية، وهي لا تنقسم على الأجداد الأربعة للأب، لاختلافهم في السهام بالتثليث ثانيا. ________________________________________