[ 455 ] [ (أحدهما) يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم، مثل أخت لأب، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين لأب، مع واحد من ولد الأم. (والآخر) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، وهو أشبه. وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لام. وكذا الجدة. ولو اجتمع جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانا لام فالمال بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الأصح، واحدا كان أو أكثر، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ] والتعليل ضعيف، لعدم اطراده، ألا ترى أن الأبوين يرد عليهما مع البنت، ومع هذا يدخل النقص عليها (1) وفي الرواية قدح، منشأه ابن فضال، وهي مخالفة للأصل. فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط، قال: إن الباقي يرد عليهما، وفي أصحابنا من قال: يرد على الأخت من الأب، والأول أصح، هذا آخر كلامه، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والمتأخر، وهو أشبه، لتساويهما في الدرجة، ولا دليل على التخصيص. " قال دام ظله ": وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن تقرب بالام الثلث، على الأصح، واحدا كان أو أكثر. قوله: (على الأصح) تنبيه) على وجود مخالف منا، وهو أبو الصلاح الحلبي، ذهب ________________________________________ (1) أي على البنت. ________________________________________