[ 454 ] [ لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والأم. ويسقط أولاد الأب فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم. ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب، ففي الرد قولان، ] " قال دام ظله ": ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب، ففي الرد قولان، إلى آخره. يريد بولد الأم، كلالتها، أخا كان أو أختا أو هما، وبولد الأب، الأخت، وانما تبقى الفريضة، إذا كانت الورثة، كلالة الأم واختا من الأب، فتأخذ كلالة الأم نصيبها السدس أو السدسين، والأخت، النصف، فيبقى السدس أو السدسان على حسب كلالة الأم، وقد يفضل مع الأختين من الأب وواحد من كلالة الأم السدس. وإذا تقرر هذا، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الأب خاصة؟ قال في النهاية: يرد على الأخت من الأب خاصة، وعلل بأنه لما كان النقص يدخل عليها، فكذلك الرد جبرا. وهو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال، مرفوعا (1) إلى محمد بن مسلم، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن ابن أخت لأب، وابن أخت لام؟ قال: لابن الأخت من الأم، السدس، ولابن الأخت من الأب، الباقي. (2). ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم. (2) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، وسنده كما في الاستبصار هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم. ________________________________________