[ 451 ] [ (الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل ] والمصحف، فإن حدث به حدث، فللأكبر منهم (1). وما رواه ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2). وفي أخرى، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا (ابنة ئل) فللأكبر من الذكور (3). والمراد بالكسوة ثياب البدن، لا سائر الثياب (الأثوبة خ). وقال علم الهدى: يعطى ويحتسب من نصيبه بالقيمة. وكأنه جمع بين الروايات (4) وفيه بعد، مع تسليم الروايات. وقال أبو الصلاح: ومن السنة أن يحبى الولد بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه. وفيه إجمال، فإن أراد بالسنة الوجوب، فهو وفاق للشيخ، وإن أراد الاستحباب، فنطالبه من أين قاله؟ وصرح ابن الجنيد منا بالاستحباب، والفتوى على مذهب الشيخ، إلا أنه شرط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي. ومنشأه غير معلوم، واختار بعض، فضلاء الوقت، الاستحباب أو (وخ) مذهب المرتضى على الاحوط. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. (2) و (3) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. 4) في بعض النسخ: الروايات والآيات، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الارث. ________________________________________