[ 450 ] [ (الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة وصيام. وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي. ] إن أولاد الأولاد لا يشاركون الآباء، تمسكا بروايتي الفضل بن شاذان والحسن بن محبوب (1) بقوله: (ولا وارث غيرهن). وقال الشيخ في التهذيب: هذا غلط، لأن المراد، إذا لم يكن وارث غيرهن من أولاد الصلب. وباقي الأصحاب على انهم يشاركون، وهو المختار، وحملهم على الجد ضعيف، لعدم الملازمة. ويلحق مسائل " قال دام ظله ": الثانية يحبى الولد الأكبر، بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا خلف الميت غير ذلك، إلى آخره. قلت: اختصاص الأكبر بشئ، مخالف للأصل، لكن الأصحاب جوزوا ذلك، اعتمادا على الروايات. ولكونها مخالفة للأصل اختلف عباراتهم، فاما الشيخ أفتى على ظاهر ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى ئل) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا هلك الرجل، وترك إبنين، فللأكبر السيف والدرع والخاتم. ________________________________________ (1) (الأولى) عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، (والثانية) عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، راجع الوسائل باب 7 حديث 4 و 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد وقد تقدمتا (ج 17 ص 449 وص 450). ________________________________________