[ 452 ] [ التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان، وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل لاحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه. ولا طعمة لاحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به. (الرابعة) لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين أو. أخا واختين أو أربع إخوة فما زاد، لأب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق. وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب. وأن يكونوا منفصلين لا حملا. ] " قال دام ظله ": (في مسألة الحجب): وفي القتلة، قولان، أشبههما عدم الحجب. شرط الشيخ وأتباعه والمتأخرون وبعض الفضلاء في أن الإخوة يحجبون الأم، بأن (أن خ) لا يكونوا ممنوعين من الارث لكونهم (بكونهم خ) مملوكين أو كفارا أو قاتلي الميت. وقال المفيد وابنا بابويه: انما يحجب الإخوة للأب، لانهم عياله وعليه نفقتهم، والعلة مروية. فعلى هذا، القاتل يحجب، لأن نفقته غير ساقطة، بخلاف الكافر والمملوك. وما شرط سلار إلا عدم الكفر والرق ووجود الأب. وقوله دام ظله: (أشبههما عدم الحجب) كأنه نظر إلى استصحاب (الاستحباب خ) الأصل. ولقائل أن يقول: هذا الأصل منقطع بقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلامه، ________________________________________