[ 449 ] [ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقتسمونه (ويقسمونه خ) للذكر مثل حظ الانثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد، ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح. ] يمت به (1) وهذا الخبر متلقى بالقبول. وفي معناه ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر (يمت) به. استدلوا بوجوه (الأول) أنه يلزم من مذهبكم كون البنت أحسن حالا من الابن في مثل متوفى خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت، وهو مخالف لمدلول الآية. (الثاني) يلزم منه كون البنت مساوية للابن، وهو في مثل من خلف ابن بنت وبنت بنت. (الثالث) يلزم أن لا تأخذ البنت الواحد، النصف، ولا البنتان الثلثين، وهو إذا كن للابن، ولهم على هذا النمط (النظر خ) حجج أخر (أخرى خ). والجواب عن الكل إنا نلتزم ما ذكر ثم، ولا محال، وتخصيص الآية بعد الواسطة، كما خصصتم أنتم، إذا اجتمع ولد الصلب، وولد الولد. " قال دام ظله ": ويشاركون الأبوين، كما يشاركهم الأولاد للصلب، على الأصح. قوله: (على الأصح) تنبيه على مخالف، وهو محمد بن علي بن بابويه، ذهب إلى ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الارث، وفيه: إن في كتاب علي أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، ونحوه في حديث 9 من باب 5 من أبواب ميراث الإخوة مع صدر وذيل للحديث فراجع ج 17 ص 487. ________________________________________