[ 448 ] [... ] وذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، والمصري (البصري خ) منا في كتاب التحرير، والمتأخر، إلى أن ولد الولد ولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من البنت، والأول أشبه. (لنا) النظر والخبر، أما النظران نقول: ولد الولد ليس بولد حقيقة، فلا يأخذ نصيب الولد، أما الأولى لأنه لو حلف أحد أنه ليس له ولد وله ولد الولد (ولد خ) فلا يحنث. (وأيضا) لو قال: اخلع على أحد أولادي، وله أولاد وأولاد أولاد، فلا يفهم منه، إلا أولاد الصلب، وسبق الفهم دليل على الحقيقة. وأيضا لو كان ولدا لكان يرث مع أولاد الصلب، للآية، لكن لا يرث، فليس بولد. (وأما الثانية) فللإجماع، أعني الاجماع المركب، هذا عند البحث. وعند التحقيق يختار أنه ولد حقيقة، وعليه الأكثر، لكن لا يلزم منه أن يأخذ مثل ولد الصلب، لأنه يرث بغير وسط، بخلاف ولد الولد. وأما الخبر فما رواه الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: بنات البنت (الابنة خ) يقمن مقام البنت (الابنة خ) إذا لم يكن للميت بنات، ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيرهن (1). ومثل هذا رواه الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، لفظا بلفظ (2). وما روي عن علي عليه السلام، إن كل ذي رحم يأخذ نصيب رحمه الذي ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد (ج 17 ص 450). (2) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين، وفيه (مقام البنات) بدل (مقام البنت). ________________________________________