[ 447 ] [ ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها، وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا. ويلحقه مسائل (الأولى) أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ ] قال دام ظله ": ولو كان مع البنت والأبوين، زوج أو زوجة، إلى آخره. (قلت): هذه المسألة لا تتبين (لا تبين خ) إلا بمثالين، بنت وأبوان وزوج، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وهذا يخرج من اثنتي عشر، لأنه أقل عدد فيه السدس والربع. (المثال الثاني) تبدل بالزوج الزوجة، فلها الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والفاضل يرد عليها، وعلى الأبوين إن لم يحجب الأم، وإلا فعلى الأب والبنت. والمسألة تخرج من أربعة وعشرين، ومع تصحيح الرد من مائة وعشرين، إن لم يكن حجب، وإلا فمن ستة وتسعين على ما عرفت، فقوله: (والباقي للبنت) يعني في المثال الأول، وقوله: (حيث يفضل عن النصف) في المثال الثاني. (فإن قيل): لم نسب الفاضل (الفضل خ) إلى النصف، وهو من الجميع؟ قلت: لما كان النقص على البنت، فأضاف الفعل (الفضل خ) إليها، تقاربا، وهو تسامح في اللفظ. " قال دام ظله ": أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره. في المسألة بين الأصحاب خلاف، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وأتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا. ________________________________________