[ 446 ] [ وأما المقاصد فثلاثة: الأول في الانساب، ومراتبهم ثلاث: (الأولى) الآباء والأولاد: فالاب يرث المال أذا انفرد. والأم الثلث والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللام الثلث وللأب الباقي، ولو كان له إخوة كان لها السدس، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية، ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا (أو ذكرانا وإناثا خ). ولو كانت بنتا (بنت خ) فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا. ولو كان (كانت خ) بنتان فصاعدا فللابوين السدسان، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا. لا يدل على عدم الانكار (سلمنا) أنه لم ينكر، لكن ليس بدليل، لأنه يحتمل وجوها سوى الرضا به خوفا وتقية، مثل ما قال ابن عباس: (هيبة) واعتقاد أن كل مجتهد مصيب، وجهلا بالفتوى، وتوقعا (توقيفا خ) (توقفا خ) لانكار الغير. ________________________________________