[ 445 ] [... ] خ) على جميعهم، وليس كذا الميراث، وأيضا أصحاب الديون معوضون عن النقصان في الآخرة، وليس كذلك أصحاب الفرائض. (وعن الثاني) بإنا (فإنا خ) لا نسلم دخول النقص في الموصى لهم جميعا، بل يبدأ بالأول فالأول، ويدخل النقص على الموصى له أخيرا، لأنه وصية بما لا يملكه. (فإن قيل): فما قولكم لو ذكرتم (ذكرهم خ) جميعا حالة واحده (قلنا) حينئذ لا يكون لكل واحد منهم سهم معين، بل لجميعهم قدر معين، فيدخل النقص فيه، لاعلى السهام، فلا نفع لكم فيه. وهذا الجواب مبني على مذهبنا، فننزل عن هذا، ونبين الفارق (فنقول): تعيين سهام على مال لا يفي بها، جهل أو قبيح، وأيا ما كان، فهو على الله تعالى محال، ولا يستحيل على الموصي (إما) لعدم معرفته (أو) لجواز وقوع القبيح منه. على أنا قد أبطلنا القول بالقياس، والجواب تبرع. (وعن الثالث) أولا بالطعن في الخبر (وثانيا) أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الانكار، لا الاخبار، وذلك لأن هذه المسألة بعينها وقعت في عهد عمر، فأعالها، وأشار علي عليه السلام إليه (إلى خ) مذهب الحق فلم يقبل، فلما سئل بعد ذلك، أجاب على سبيل الانكار على من خالفه، (وثالثا) إن الجواب خرج للتقية. وبيانه أن القول بالعول، قد استقر في مذهب القوم، فلم يمكنه عليه السلام مخالفة ذلك. (وعن الرابع) بأن عمل عمر لا حجة فيه، قوله: (فلم ينكر عليه أحد) قلنا: لا نسلم، روي أن عليا عليه السلام أنكر عليه (1) وأيضا عدم الوصول (العول خ) ________________________________________ (1) يمكن استفادة إنكار علي عليه السلام، من ذيل حديث 5 من باب 7 من أبواب موجبات الارث فراجع الوسائل الباب المذكور. ________________________________________