[ 444 ] [... ] أوس البصري، عبد الله بن عباس، من أعال الفريضة أولا؟ قال: عمر بن الخطاب - لما التفت الفرائض عنده، ودفع بعضها - بعضا فقال (قال خ): والله ما ادري أيكم قدم الله، وأيكم أخر (الله خ) فأعالها، فقال له زفر بن أوس: هلا أشرت إليه؟ فقال: هيبة، وكان امرءا مهيبا (1). (السادس) القول بالعول يستلزم المحال (للمحال خ)، ومستلزم المحال محال (أما الأولى) لاستدعائه أن يكون في ستة، الثلثان والنصف، وهو محال، وكذا في كل صورة (وأما الثانية) فمن المسلمات. واستدلوا بوجوه (الأول) بالقياس على من توفي وعليه دين لجماعة، والمال لا يفي به، فيدخل النقص على الجميع بالحصص، فكذا الارث. (الثاني) بالقياس على من وصى لجماعة بحصص معينة، والمال ينقص عنها. (الثالث) بالمسألة المنبرية، وهي ما رواها سماك بن حرب عن عبيدة السلماني، قال: كان علي عليه السلام على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته (زوجة ئل) فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا (الحديث) (2). قالوا: وهذا صريح بالعول، لأن نصيبها ينقص عن الثمن. (الرابع) بعمل عمر بن الخطاب، وعدم إنكار الصحابة. والجواب عن الأول، المطالبة بالجامع، بل الفارق موجود، وهو كون الدين حقا ثابتا في ذمة الميت، وأصحاب الديون فيه على السوية، فيدخل النقصان (النقص ________________________________________ (1) هذا ملخص ما نقل عن عبد الله بن عباس فراجع تفصيليه في الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب موجبات الارث (ج 17 ص 427). (2) الوسائل باب 7 حديث 14 من أبواب موجبات الارث (ج 17 ص 429) وقريب منه رواية 13 منه. ________________________________________