[ 443 ] [... ] فاقتصرنا على الأختين، حذرا من تكثير مخالفة الدليل (فإن قيل): لم خصصتم بالأختين (قلنا): لعدم القائل بالفصل (بالتفصيل خ). (الثالث) أدخلنا النقص على الأختين، لاجماع المخالف والمؤالف، ولا دليل على الزوج، فهو باق على الأصل. (الرابع) الزوج والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون، وليس للأختين (للبنت خ) والأخت إلا فرض واحد (فرضا واحدا خ) فادخل النقص عليهما خاصة تساويا بينهم. (الخامس) الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقراني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها أن السهام لا تعول (1). (ومنها) ما رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السهام لا تعول أكثر من ستة (2). (ومنها) ما روي عن علي عليه السلام، فمن شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا (3). (ومنها) ما رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل زفر بن ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موجبات الارث. (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب موجبات الارث. (3) الذي وجدناه في الوسائل هو ذيل حديث 9 من باب 6 من موجبات الارث (في حديث) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة، ونحوه نقل عن ابن عباس في حديث 12 و 15 منه ولم نجد ما نقله الشارح قدس سره بهذا اللفظ عن علي عليه السلام. ________________________________________