[ 442 ] [ الزوج والزوجة، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي. (الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي به، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ] ويمكن أن يستدل بهذا على بطلان القول بالتعصيب أصلا، من حيث أن هذا من لوازمه، ومستلزم الباطل باطل ضرورة، فالتعصيب باطل. في العول " قال دام ظله ": الثانية لا عول في الفرائض، إلى آخره. العول في اللغة من اسماء الاضداد، يستعمل (يستعملونه خ) في الزيادة والنقصان، ويسمى (سمي خ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الأموال (المال خ) وبعبارة أخرى، لنقصان المال عن السهام، وهما متساويان، والاختلاف في اللفظ. وهو باطل عندنا الامامية، خلافا لعامة الفقهاء منهم. وتحقيق محل النزاع يتبين في مثال. متوفى خلف زوجا واختين، فلا يفي المال بسهامهما، فهل تعول الفريضة إلى سبعة؟ فعندهم نعم، وعندنا لا، بل يأخذ الزوج النصف، والأختان الباقي، فعلى هذا يدخل النقص على الأختين حسب، وعلى قولهم يكون داخلا على الفريقين. (ولنا) في الاستدلال مسالك (الأول) إجماع أهل البيت عليهم السلام، وهو حجة، على ما بين في أصول الفقه. (الثاني) إدخال النقص مخالف للدليل وكلما (فكلما خ) كان أقل، كان أولى، ________________________________________