[ 441 ] [... ] العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراك إني أقول: إن قول الله عزوجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل ابقتا شيئا؟ ما قلت بهذا (هذا ئل) ولا طاووس يرويه علي، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عباس قط، وانما الشيطان ألقاه على السنتهم (الحديث) (1). وأيضا هذه ما رويت إلا عن طاووس وحده. (وعن) الخبر الثاني، أن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، مقدوح فيه عندهم، لا يحتجون بخبره. وعن النظر إنا لا نسلم لزوم المخالفة، لأن الزيادة بالرد لا تنافي التسمية. وربما استدلوا بقضاء معاذ بن جبل بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. (والجواب) أنه ليس بحجة. (فإن قيل): لم ينكره النبي صلى الله عليه وآله (قلنا): لجواز أنه ما أخبر به، ولو سلمنا أنه وصله، فمن أين عرفتم عدم الانكار؟ فعدم الوصول لا يدل على عدمه. وأما تخصيصهم العم دون العمة، فغلط، يبينه قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، الآية (2) فالتخصيص مناف لمدلول الآية، فهو باطل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب موجبات الارث، وتمامه: قال سفيان (أحد الرواة): أراب من قبل إبنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملا شديدا، يعني بني هاشم. (2) النساء - 7. ________________________________________