[ 440 ] [... ] يوصيكم الله في أولادكم، حتى ختم الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمهما، وقال: إعط الجاريتين الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي لك (1). وأما النظر، فهو أن الفرض بالتسمية معلوم، فالزيادة تكون مخالفة للنص. والجواب عن الآية، لا نسلم أن المراد بالموالي بنو العم، والظاهر أن المراد هم مع غيرهم، لجواز الخوف من بنات العم أيضا، لأنهن بسبب الأرحام، وسؤال الولي انما كان، لأنه أحب إلى طبع البشر. على أنا لا نسلم أن المراد بالولي هو الذكر، فإن فعيلا يستعمل في المذكر والمؤنث. وعن الخبر الأول، بأن فيه ضعفا من وجوه (الأول) اختلاف (باختلاف خ) ألفاظه، فإنه روي: لاولى رجال ذكر (رحم خ). (الثاني) فقد روي عن طاووس بخلاف ذلك، وأنه تبرأ من هذا القول، وكذا ابن عباس. رواه أبو طالب الانباري، عن محمد بن أحمد العزيزي (البربري خ) (البريدي ئل) (التبريزي خ) مرفوعا (2) إلى قارية بن مضرب، قال: جلست إلى ابن عباس، وهو بمكة، فقلت: يابن عباس: حديث يرويه أهل العراق عنك وعن طاووس مولاك، يرويه، إن ما أبقت الفرائض، فلأولي عصبة ذكر، فقال: أمن أهل ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب موجبات الارث، ورواه أبو داود في سننه ج 3 ص 121 في باب ميراث الصلب بما لفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى عليه [ وآله ] وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق، فجاءت المرأة بابنتين [ لها ] فقالت: يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: اعطهما الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو داود: أخطأ بشرفيه انما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. (2) يعني متصلا سنده إلى قارية بن مضرب. ________________________________________