[ 432 ] [... ] قيمته، وينعتق، ليحوز الارث، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل: يفك ويستسعى (يسعى خ) في باقيه، ويفك الأبوان والأولاد، دون غيرهما (وقيل): يفك ذو القرابة، وبه رواية ضعيفة، وفي الزوج والزوجة تردد. (قلت): علق الحكم على المملوك، ثم خصصه بالابوين والأولاد، وذكر الخلاف، ففي العبارة إبهام ما. بل العبارة المهذبة، أن يقال، ولو لم يخلف الميت سوى المملوك، أجبر مولاه على بيعه، إن كان أحد أبوي الميت أو أولاده، اتفاقا منا، ويفك و (قيل): يفك ذو القرابة، على رواية، وقيل: والزوجان، وفيه تردد. فأقول: إذا خلف الميت من له أهلية استحقاق الارث، فلا يخلو (إما) أن يكون حرا (أو) مملوكا، فعلى الأول والثاني محجوب، وقد ذكر حكمه في مواضعه. والثاني لا يخلو (إما) أن تفي التركة بقيمته (أو) تقصر، فعلى الأول، لا يخلو (إما) أن يكون الأبوين أو الأولاد أو غيرهما. فالأول يجبر مولاه على البيع ويعتق، ليحوز الارث اتفاقا. وكذا الثاني، وقال سلار: ولا يعتق سوى الأبوين. وفي الثالث خلاف بين الثلاثة (1)، قال الشيخ في النهاية والمبسوط، وتبعه الراوندي وأبو الصلاح: يعتق ذو القرابة واقتصر المفيد والمرتضى على العمودين، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، وهو أصح. (لنا) على الأول، الاجماع و (على الثاني) الاخبار، منها ما رواه ابن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مات، وترك ابنا له مملوكا، ولم يترك وارثا غيره، وترك مالا، فقال: يشتري الابن ويعتق ________________________________________ (1) يعني بالثلاثة: المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، قدس الله أسرارهم. ________________________________________