[ 433 ] [... ] ويورث ما بقي من المال (1). وما رواه الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، قال: مات مولى لعلي عليه السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث (2). وما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي (3). ثم نقول مقتضى الأصل، منع الاجبار على البيع، ولقوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم (4). ترك العمل به في العمودين، للدليلين، وعمل به في الباقي. فإن استدل الشيخ لذي القربى (القرابة خ) بما رواه أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخا أو أختا، وترك مالا والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال (5). وبما رواه محمد واحمد ابنا الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته، وترك مالا، والميت حر، اشتري مما ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الارث. (2) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الارث. (3) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الارث. (4) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 و 457. (5) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الارث. ________________________________________
