[ 431 ] [ وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته (القسمة ج) شارك إن كان مساويا وحاز الارث إن كان أولى. ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه (لم يرث خ) وإن كان أقرب لأنه لا قسمة (له خ). ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث. ] ومنع الثاني (1) لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه، لقوله (بقوله خ) عليه السلام: لا يطل (يبطل ئل) دم امرء مسلم (2) وملزوم المنهي عنه منهي، فالعفو منهي. قوله: (والامام وارثه لو مات) قلنا: لا نسلم، بل له ميراث من لا وارث له. سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الأم، فإن استندت فيها إلى الرواية، فكذا نحن هنا، وإن استندت إلى الاجماع، نمنع، لوجود الخلاف، وقد قدمناه. ومفهوم قولهم: (الدية يرثها من يرث المال) أن الدية لا يرثها إلا من يرث المال، لأن كل من يرث المال يرث الدية. قوله: (جنايته على الامام، لأنه عاقلته، فكذا ميراثه) قلنا: ما الملازمة؟ وأما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها إلا الوجود. " قال دام ظله ": ولو لم يكن وارث سوى المملوك، أجبر مولاه على أخذ ________________________________________ (1) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله: وإن عنيت به أعم من هذا. (2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19، ويستفاد هذا المضمون من سنن أبي داود ج 4 ص 179 (باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات). ________________________________________
