[ 422 ] [ (الثانية) روى (1) مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في ] ونزلها الشيخ في الاستبصار إما على هذا التأويل، أو على كونها ذات قرابة له، والأول هو المعمول عليه. إذا تقرر هذا، فلو مات أحدهما وخلف الآخر مسلما وورثة كفارا، فلو كان هو الزوج، فالمال له على ما تقرر، فلو أسلم الورثة (الوراث خ) فلا ميراث له، لأن القسمة غير ممكنة، لأنه بالموت حاز الارث، وعليه المتأخر. وقال في النهاية: يرد عليه فاضل الزوجية، وهو بعيد مع تسليم هذه المقدمات. وتردد شيخنا في ذلك، التفاتا إلى قول الشيخ، ولو كان يخلف (المخلف خ ل) الزوجة، تأخذ الارث على ما قدمناه، فلو أسلم على الميراث أحد الورثة (الوراث خ) فله الفاضل من سهمها على الصحيح، بناء على ما اخترناه. " قال دام ظله ": روى مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في نصراني مات، إلى آخره. هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في من ________________________________________ (1) نقول: وكأن المصنف نقلها ملخصة، وإلا فمتن الحديث كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا " عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، (قال: - كما في الكافي والتهذيب) فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان (على الصغار كما في الفقيه)؟ (قال: - كما في الكافي والتهذيب) فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا (قطعوا - كما في الفقيه) النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد (أولاده - كما في الفقيه) وهم صغار؟ (قال: - كما في الكافي والتهذيب) فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن بقوا (أتموا - كما في الفقيه) على الاسلام (إذا أدركوا - كما في الفقيه) دفع الامام ميراثهم (ميراثه - كما في الفقيه) إليهم، وإن لم يبقوا (لم ________________________________________