[ 423 ] [ نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار، لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الامام عليه السلام، فإن بلغوا على الاسلام دفعه ] لا يحضره الفقيه (1) وهي من المشاهير. لكن فيها إشكال، منشأه توقيف الميراث وإنفاقه على الأولاد المحكوم (المحكومين خ) بكفرهم، ورده إليهم بعد القسمة، لو اسلموا بعد البلوغ. فالأقرب ما اختاره المتأخر وشيخنا دام ظله في نكت النهاية، أن لا ينفق عليهم، ولا يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ، لكونهم بحكم الكفار، وإلا لما جازت قسمة الميراث، اللهم إلا أن يحمل على الرواية، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة، ويرجع إلى الأصل بتغيرها. ولقائل أن يقول: إن عنيتم بقولكم: (أولاد الكفار بحكم الكفار) إنهم كافرون، بحيث يجرى عليهم أحكامهم، فهو غير مسلم، ما الدليل عليه؟ وإن عنيتم أنهم ليسوا بمسلمين، فهو مسلم (فمسلم خ) ولكن لا يتم به دليلكم، لأن المانع من الارث هو الكفر. ________________________________________ يتموا كما في الفقيه) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و (يدفع - كما في الكافي والفقيه) إلى ابن أخته ثلث ما ترك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك من أعين، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه. (1) والكليني ره أيضا " في الكافي ج 7 ص 143 باب آخر في ميراث أهل الملل، ورواه في الوسائل، عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام (راجع باب 2 حديث من أبواب موانع الارث من الوسائل ج 17) ________________________________________
