[ 421 ] [... ] ولو مات الزوج وله زوجة ليس له سواها، فلها الربع بالتسمية، وهل لها الباقي بالرد؟ فيه أقوال ثلاثة. قال الشيخ في الايجاز والنهاية: لها الربع والباقي للامام، وهو مذهب المفيد في كتاب له (1) والمرتضى في الانتصار، وابن بابويه في الرسالة، وابنه في المقنع، وسلار في الرسالة، وعليه المتأخر، وشيخنا دام ظله (وجوده خ) وبه عدة روايات. (منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام (2). ومثله في رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام، في زوج مات وترك امرأته؟ قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام (3). وقال المفيد في المقنعة: مع عدم وارث، يرد على الازواج، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له (4). واستضعف علم الهدى هذه الرواية، وحملها محمد بن بابويه (في من لا يحضره الفقيه خ) على زمان غيبة الامام عليه السلام، توفيقا بينها وبين ما قدمناه من الروايات. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: في كتاب الاعلام. (2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الازواج. (3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الازواج. (4) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب ميراث الازواج، وتمامه، قلت فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال المال لها. ________________________________________