[ 117 ] [ وهل تطهر النار ما أحالته؟ الاشبه نعم. وتطهر الارض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة. وقيل في الذنوب إذا يلقى على الارض النجسة بالبول: أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته. ] قلت: لا خلاف هنا في جواز الصلاة، وانما البحث، هل تطهر بالتجفيف؟ قال الشيخان والمتأخر: نعم، وقال (الشيخ خ) الفقيه السعيد قطب الدين الراوندي وعماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة: لا. ولكن يجوز الصلاة عليه، عملا بما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال: نعم لا بأس (1). وبما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2). وشيخنا دام ظله، متردد بين امرين، إما حمل الرواية على جواز الصلاة عليه دون السجدة وإما على جواز السجدة ايضا لانها من توابع الصلاة عرفا، من غير أن يحكم بالطهارة، وهو حسن. ويمكن ان يستدل على الطهارة، بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يا أبا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر (3). وبتقدير الطهارة، هل تطهر بغير الشمس؟ قال الشيخ في موضع من الخلاف: ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات. (3) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب النجاسات. ________________________________________