[ 116 ] [ (العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الارض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه. أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ليس معه (عليه خ) الا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلى، فإذا اصاب ماء غسله، واعاد الصلاة (1). والرواية فطحى الرجال، مخالفة للاصل فالاشبه ان لا اعادة، لانه صلى صلاة مأمورا بها، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع. فاما مع ارتفاعه ففيه روايتان، احديهما ينزع ويصلى عريانا، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه الا ثوب واحد واصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلى ويؤمى ايماء (2). وعليها فتوى الشيخ واتباعه. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه (ثوب خ) وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلى فيه (3). ومثله رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4). وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره، وهو عدول، فالاولى القول بالتخيير، لان ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة. " قال دام ظله ": الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الارض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه، إلى آخره. ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 46 حديث 1 - 4 من أبواب النجاسات واللفظ مطابق لحديث محمد الحلبي فلاحظ. (3) و (4) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات. ________________________________________
