[ 407 ] [ وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الامام عليه السلام إذا لم يكن له وارث، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فإن لم يجد استعان بالمسلمين، فإن تعذر الامران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع، ولو تبرع لم يرجع. القسم الثاني في الضوال: وهو كل حيوان مملوك ضائع. وأخذه في صورة (صور خ) الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، ولو أخذ ضمنه الآخذ. ] " قال دام ظله ": وأخذه في صورة الجواز مكروه. الضالة (إما) أن تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها (أو) لا تكون فالأول مثل الابل والبقر والبغال والحمير، وما أشبه ذلك، فلا يجوز أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وآله، حين سأله السائل عن الابل الضوال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها يعني خفها وكرشها (1). وروي ابن بابويه، عنه عليه السلام، بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه (2). ولما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، إياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم (3). والثاني مثل الغنم وأولاد البقر والحمير وغير ذلك، فيجوز أخذه على كراهية، ________________________________________ (1) و (2) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 وذيل 5 من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج 3 ص 295 طبع الغفاري: باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله: سقاؤه: خل عنه (3) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب اللقطة. ________________________________________
