[ 406 ] [ كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة: الأول في اللقيط: وهو كل صبي (1) ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الاسلام ترد، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه، وأخذ اللقيط مستحب. واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق. ] " قال دام ظله ": وفي اشتراط الاسلام تردد. منشأ التردد، أن الصبي ينخدع عن الدين، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) وإلا فاطلاق الجواز، يتناول المسلم والكافر، وهو اختيار الشيخ في الخلاف. فاما الفاسق، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه، خلافا لبعضهم. ________________________________________ (1) في النسخة المطبوعة هكذا " كل صبي أو مجنون... إلخ ". (2) النساء - 131. ________________________________________
