[ 408 ] [ وكذا حكم الدابة والبقرة، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء، ويملكه الآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها. وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها. وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال. وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم. ] لقول النبي صلى الله عليه وآله، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة: هي لك أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها (1). فهذا معنى قوله (2): (وأخذه في صورة الجواز مكروه) هذا إذا وجد في الخراب. فإذا وجد في العمران، فلا يجوز الاخذ بحال. وإذا تقرر هذا، فإذا وجدت الشاة في فلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاءني (جاء خ) رجل من أهل المدينة، يسألني (فسألني خ) عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه (3). وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر، واختاره شيخنا في الشرائع. وقال المفيد: يأخذها ويضمن قيمتها، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب. " قال دام ظله ": وهل يرجع (أي المنفق) على المالك؟ الأشبه نعم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 صدر حديث 5 من كتاب اللقطة. (2) يعني المصنف رحمه الله. (3) الوسائل باب 13 حديث 7 من كتاب اللقطة. ________________________________________
