[ 115 ] [ (الثامن) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة. (التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الاعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة. ] " قال دام ظله ": المربية للصبي، إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة. تقدير المسألة، إذا اصاب المربية قميصها بول المولود، تجتزئ بغسله مرة، في كل يوم وليلة، إذا لم يكن لها غير ذلك. والوجه ان تكرار (تكرر خ) البول متعذر إزالته فعفى عنه، لئلا يلزم الحرج المنفي. وقوله: (في اليوم) اقتصارا على منطوق الرواية، وهي رواية سيف بن عميرة، عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (1). ولان ذكر اليوم (2) يغنى عن ذكر الليلة، والعرف بذلك شاهد. و (سيف) وان كان مطعونا فيه، لكن مضمون الرواية يقويه النظر، وافتى عليها الشيخ في النهاية والمبسوط واتباعه. " قال دام ظله ": (التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه القاه، وصلى عريانا ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الاعادة قولان اشبههما أنه لا اعادة. الاعادة مذهب الشيخ في كتب الفتاوى، وهو في رواية عمار الساباطي، عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب النجاسات. (2) يعني في الرواية. ________________________________________