[ 394 ] [ المشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الاخذ. الثالث في كيفية الاخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته. ] إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة، وينصرف، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإلا فلا شفعة له (1). والشيخ اعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام، واقتصر على التأجيل بقدر وصول المال، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون (المضمون خ) الرواية، وهو حسن، فعليك به. " قال دام ظله ": ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر (الجواهر خ) أخذه بقيمته، وقيل: تسقط الشفعة، استنادا إلى رواية فيها احتمال. القائل هو الشيخ في الخلاف (2) قال: لا شفعة في مالا مثل له، كالحيوان والثياب، واستدل - بعد الاجماع - بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك. فاما الرواية، فهي ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وقد ذكرناها، وقال (4): (فيها احتمال) لأنها مقصورة على من اشترى دارا (دراهم خ) برقيق ومتاع وبز وجوهر، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار. وقال المفيد: ولو كان الثمن عبدا أو أمة، فللشريك المطالبة بقيمته، وكذا في جميع العروض. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة، إلا أن فيه: وإن طلب الاجل. (2) وفي نسخة: في الخلاف والاستبصار. (3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة. (4) يعني المصنف قده. ________________________________________