[ 390 ] [... ] الحبوب والثياب والحيوان وغير ذلك. واستدل في السفينة، برواية السكوني (1)، وفي الحيوان، بما رواه هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس في الحيوان شفعة (2). وبما رواه جابر بن عبد الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انما جعلت الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. (3) ووجه الاستدلال أن لفظة (انما) لاثبات المذكور ونفي ما سواه. وقال ابنا بابويه: لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب، ولا في شئ مقسوم، وتثبت فيما عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار. ويمكن أن يكون الاستناد إلى رواية السكوني (4) ورواية يونس (5) وقد ذكرناهما. وفي رواية علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة (6). وقال أبو يعلى سلار: لا شفعة فيما لا يصح قسمته، وتثبت فيما تصح. وهو في رواية طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، ________________________________________ (1) المتقدمة قبيل هذا. (2) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة. (3) سنن أبي داود ج 3 ص 285 باب في الشفعة حديث 2 من كتاب البيوع. (4) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة. (5) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة. (6) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة. ________________________________________