[ 389 ] [... ] الصلاح - واستثنى السفينة والرقيق - والمتأخر. وبه رواية عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان وأرض ومتاع، إذا كان الشئ بين شريكين (الشريكين خ) لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم (1). وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن (2). وقال الشيخ في أول باب الشفعة من النهاية بمقالة المرتضى، وقال في أثناء الكلام: ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية. أما استناد الأول (3) فما قدمناه من الرواية. واستناد الثاني (4). يمكن أن يكون ما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (5). وذهب في الخلاف، إلى أنه لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكن قسمته من ] ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة. (3) يعني الاستناد في الدعوى الأولى، وهي ثبوتها في كل مبيع، كما هي مقالة المرتضى، وهي رواية يونس المتقدمة. (4) يعني في الدعوى الثانية، وهي عدم الشفعة فيما لا تصح قسمته. (5) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة. ________________________________________
