[ 388 ] [ كتاب الشفعة الشعفة (وهي خ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع. والنظر فيه يستدعي أمورا: الأول ما تثبت فيه: وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا. ] " قال دام ظله ": الأول ما تثبت فيه، إلى آخره. أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، وما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية. والأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه. فالأول الارضون (الارضين خ) والمساكن كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني. قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك. واستدل المرتضى باجماع الامامية، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك (المشتركة خ) (للشركة خ) فيه، وهو اختيار المفيد، والشيخ في الاستبصار، وأبي ________________________________________
