[ 113 ] [ ولو نسى في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما ان عليه الاعادة. ] " قال دام ظله ": ولو نسى في حال الصلاة، فروايتان، أشهرهما أن عليه الاعادة. في رواية حماد، عن حريز، عن زرارة، يعيد الصلاة (1) ومثله في رواية وهب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الاعادة (اعادة الصلاة خ) إذا علم (2). وحملهما الشيخ على ما إذا كان في الوقت، لا في خارجه، وهو مذهبه في الاستبصار ومذهبه في ساير كتبه. ومذهب المفيد وعلم الهدى واتباعهم، الاعادة في الوقت وخارجه. يدل على ذلك ايضا، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا اعادة عليه وان علم قبل ان يصلي، فنسي وصلى، فعليه الاعادة (3). فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى ان يغسله فيصلى فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال (قال خ) لا يعيد (الصلاة خ) فقد مضت صلاته (الصلاة خ) وكتبت له (4). حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا ذكر النجاسة بعد خروج الوقت، وخصصه في التهذيب بنجاسة معفو عنها، والرواية حسنة الرجال. ________________________________________ (1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات، وفيه: وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات (4) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات. ________________________________________
